الشيخ محمد الجواهري

109

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الثامن : ابن السبيل ( 1 ) وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب .

--> ( 1 ) ومن هذا القبيل صرف ما استدانه الشخص في المصالح العامة المحتاج إليها الذي لا يقدم بها الغني المستدين إلاّ إذا بذل له من الزكاة ، وكان ذلك بإذن ولي الزكاة من الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه العام أو الخاص ، فإنه يجوز قضاء دينه من الزكاة من سهم سبيل الله وإن كان قادراً على أداء دينه أو لم يحل أجل الدين بُعد ، بخلاف ما إذا لم يكن ذلك بإذن ولي الزكاة حتّى لو كان قاصداً تعويضه من الزكاة من سهم سبيل الله ، وبخلاف ما إذا لم تكن الجهة العامة محتاجة إلى الصرف . ( 2 ) في لسان العرب : ابن الأثر : وهو أن يقتفره فلا يضح له ولا ينفلت منه . لسان العرب 1 : 53 مادة أبن ، على أنّ ابن السبيل كما في لسان العرب : المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به ، فله في الصدقات نصيب . لسان العرب 6 : 163 مادة سبل . ( 3 ) تفسير القمي 1 : 298 ، الوسائل ج 9 : 211 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 .